top of page

النظام الأساسي

المادة (1) اسم النظام

يُسمّى هذا النظام « النظام الأساسي لميثاق سوريا الوطني»، ويعتبر نافذا بمجرد التوقيع عليه الكترونيا او فيزيائيا من قبل ثلثي الأعضاء المؤسسين حيث يعتبر تاريخ النفاذ هو تاريخ اكتمال النصاب وتوقيع العضو الأخير المكمل للنصاب.

المادة (2) دلالة الكلمات والعبارات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصّصة لها في هذه المادة ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الميثاق: ميثاق سوريا الوطني.

النظام: النظام الأساسي لميثاق سوريا الوطني.

المادة (3) التعريف

ميثاق سوريا الوطني، هو عبارة عن حركةٍ وطنيّةٍ سوريّةٍ تسعى لتنظيم المواطنين السوريين والهيئات السوريّة وتمثيلهم سياسيًّا في المحافل الدوليّة والوطنيّة بهدف حلّ القضيّة السوريّة وبناء دولةٍ ديمقراطيّةٍ مدنيّةٍ تقوم على مبادئ العدالة والمساواة والمواطنة وسيادة القانون والمبادئ والقواعد التي أقرّها القانون الدولي العام كافّة.

المادة (4) الشعار

شعار الميثاق يتألّف من عبارة « ميثاق سوريا الوطني » بالخط الديواني، وخريطة سوريا التي تعدّ جزءًا من التخطيط العربي حيث يتصل طرفيها السفليين من جهة اليمين بألف كلمة « سوريا» ومن جهة اليسار بلام كلمة « الوطني»، تعلوها الترجمة الإنكليزية لاسم الميثاق وهي " National Syria Charter" بخط Monotype Corsiva، وللشعار لون واحد هو اللون الذهبي.  

المادة (5) الأهداف

يهدف الميثاق لتحقيق ما يلي:

  1. تأسيس دولة المواطنة الجديدة بعيدًا عن الفساد والاستبداد.

  2. صياغة واعتماد دستورٍ جديدٍ يُلبي حاجات الشعب في الحرية والعدالة والمساواة.

  3. تساوي السوريين على اختلاف انتماءاتهم العقائديّة والدينية والمذهبية والعرقية والقوميّة.

  4. تطبيق نظام حكمٍ سياسيٍ تعدديٍ ديمقراطي.

  5. وحدة سوريا أرضًا وشعبًا.

  6. العمل على استعادة الوحدة الوطنيّة عبر إجراء مصالحةٍ وطنيةٍ شاملة قائمة على أساس العدالة الانتقاليّة.

  7. العمل لبناء نهضةٍ وطنيةٍ شاملةٍ في كافّة المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

  8. محاربة الفساد بكافّة أشكاله من خلال قوانينٍ وتشريعاتٍ ناظمةٍ للعمل العام.

  9. بناء جيشٍ محترفٍ قويٍ مهمّته الدفاع عن الحدود الخارجيّة للدولة، ويُحظر عليه ممارسة العمل السياسي.

 

المادة (6) الوسائل

أ. يُمارس الميثاق نشاطاته بالوسائل السلميّة والديمقراطيّة لتحقيق الأهداف السالف ذكرها في المادة (5) من هذا النظام ولتحقيق كلّ ما ورد في البيان التأسيسي له، والذي يعدّ جزءًا لا يتجزّأ من هذا النظام.

ب. للميثاق لغاية تحقيق أهدافه أن يقوم بما يلي:

  1. تنظيم فعالياتٍ سياسيةٍ والمشاركة فيها مع شخصياتٍ وكياناتٍ تتّسق في أهدافها وتوجّهاتها مع الميثاق.

  2. خلق تحالفاتٍ وشراكاتٍ مع مختلف الأشخاص والأحزاب والهيئات والتجمّعات السوريّة والدوليّة التي تتوافق رؤيتها مع رؤية الميثاق، عبر مذكّرات تفاهمٍ تتم صياغتها بما لا يتنافى مع أحكام هذا النظام ومُرفقاته.

  3. تنظيم وإقامة مختلف النشاطات بما فيها الندوات و المحاضرات واللقاءات والمعارض والمهرجانات والدورات التدريبيّة والأنشطة الترفيهيّة .  

  4. إصدار ونشر مختلف أنواع المطبوعات والمنشورات الإلكترونيّة التي تبرز دور الميثاق وأهميته، بما فيها إصدار نشرةٍ دوريةٍ باسم الميثاق، وإحداث موقعٍ على شبكة الإنترنت خاصٍ به، وصفحاتٍ على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

  5. إحداث مركز أبحاثٍ لإصدار ونشر دراساتٍ تتناول مختلف القضايا الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة ذات الأهميّة للشعب السوري، وفق القوانين والأنظمة النافذة في الدولة التي يُستحدث فيها، على أن يكون مستقلًا استقلالًا إداريًّا وماليًّا عن الميثاق.

  6. إحداث ما يلزم من الجمعيّات والمنظّمات والأجسام التابعة للميثاق واللّازمة لتحقيق أهدافه، وفق القوانين والأنظمة النافذة في الدول التي تُستحدث فيها، على أن تكون مستقلّةً إداريًّا وماليًّا عن الميثاق.

  7. القيام بمختلف الأنشطة الاجتماعيّة غير الربحية  التي تُعزّز شعبيّة الميثاق من تقديم المساعدة للمحتاجين وللمرضى، توفير فرص عملٍ للشباب، مكافأة ودعم المواهب، دعم المتفوقين وغيرها.

  8. القيام بأنشطةٍ استثماريّةٍ يُخصص ريعها لتحقيق أهداف الميثاق ومصلحة المساهمين وفق القوانين والأنظمة النافذة في الدول التي تُستحدث فيها.

 

المادة (7) الموارد والنفقات

أ. تتكوّن موارد الميثاق من:

  1. اشتراكات أعضائه و حصيلة عائداته استثماراته.

  2. الهبات والتبرعات الغير مشروطة من جهاتٍ لا تحوم حولها أيّة شبهات، وعند فتح حساب بنكي خاص بالميثاق لا يجوز أن تودع هذه المبالغ إلّا في الحساب البنكي الخاص به ولايجوز عندها قبول هذه المبالغ إلّا بموجب شيك أو تحويل بنكي.

ب. على رئيس مكتب الشؤون الإداريّة والماليّة تبيان اسم المتبرع أو الواهب وقيمة ما تبرع به أو ما وهبه في سجلاتٍ حسابيةٍ نظاميةٍ.

ج. على رئيس مكتب الشؤون الإداريّة والماليّة تبيان حصيلة موارد الميثاق ومصروفاته على وجه الدقّة في سجلًاتٍ تُمسك أصولًا وفق قوانين وأنظمة الدول التي يتم إنشاؤها فيها، يُقدّمها للهيئة العامة في كل اجتماع وللجنة الإشراف والرقابة عند الطلب، على أن تُحفظ هذه السجلات ويُحظر إتلافها تحت أيّ ظرفٍ ويمكن للهيئة العامة في أي وقت ان تقرر تقديم هذه السجلات للسلطات المختصة في سورية عند تسجيل الميثاق فيها.

     

      المادة (8) هيكليّة الميثاق

أ. الهيئة العامّة: ويُعدّ عضوًا فيها كلّ من ينتسب لعضويّة الميثاق، مهمّتها رسم السياسات العامّة للميثاق وقبول عضوية الأعضاء الجُدد في الميثاق، وانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وعزلهم، و تنقسم الهيئة العامة في حال كان عدد الأعضاء العسكريين في الهيئة العامة أكثر من نصف مجموع الهيئة إلى كتلتين:

  1. كتلة عسكريّة: تضمّ الأعضاء الذين سبقوا أن تولّوا مناصبًا عسكريّة في الجيش العربي السوري، أو مناصبًا أمنيّة في قوى الأمن الداخلي ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، أو المنتمين إلى فصائلٍ مسلّحة أو تنظيماتٍ عسكريّةٍ تشكّلت للدفاع عن المدنيين، شريطة ألّا تكون مصنّفةً  كفصائلٍ إرهابيّة.

  2. كتلة مدنيّة: تضمّ أعضاء مدنيين يتمتعون بمستوى تعليمي أو مكانة اجتماعية مميزة تشكل قيمة مضافة للميثاق.

وفي حال لم يبلغ نصاب العسكريين ما ذكر أعلاه عندها لا يتم تقسيم الهيئة العامّة إلى كتلتين وإنّما يتم التعامل معها ككتلةٍ واحدة، ولا يُطبّق أي تمييز بين الأعضاء العسكريين والمدنيين، على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء العسكريين في المجلس التنفيذي ولجنة الإشراف والرقابة النصاب المحدد أدناه.

ب. المجلس التنفيذي: يتولّى رئاسة الميثاق ويتألّف من:

  1. سبعة أعضاء إذا كان عدد الأعضاء في الميثاق لا يتجاوز السبعين عضوًا، خمسة أعضاءٍ مدنيين بينهم رئيس ونائب، وعضوان عسكريان.

  2. أحد عشر عضوًا إذا كان عدد الأعضاء في الميثاق يتجاوز السبعين عضوًا، يتوزعون كالتالي رئيس مدني، نائب مدني، نائب عسكري ، عضوان عسكريان أحدهما ينتمي للجيش او الفصائل والآخر لقوى الأمن الداخلي ، وستّة أعضاء مدنيين.

  3. يتم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي بالاقتراع السري المباشر، من قبل أعضاء الهيئة العامّة، على أن ينتخب العسكريون الأعضاء العسكريين، والمدنيون الأعضاء المدنيين، وتكون مدة ولايته سنة واحدة فقط.

ج. أمانة السرّ: تتشكّل من ثلاثة أعضاءٍ مدنيين يتمّ تعيينهم من قبل المجلس التنفيذي، مهمّتها حضور اجتماعات كلّ من الهيئة العامّة والمجلس التنفيذي لغاية تدوين محاضر الاجتماعات، كما تعدّ مسؤولةً عن مسك سجلّات الديوان، وتوثيق كافّة الأوراق الصادرة عن الميثاق والواردة إليه،  وأيّة ورقة ترد له أو تصدر عنه يجب أن تكون موسومة برقمٍ وتاريخ وموثّقة في سجلٍ خاص يشمل: رقم الوثيقة في السجل والجهة التي وردت أو صدرت منها واسم الوثيقة وتاريخ وساعة إصدارها أو ورودها واسم من سُلّمت له سواء أمين السرّ إن كانت من الوارد أو جهة خارجية إن كانت من الصادر.

د. لجنة الإشراف والرقابة: مهمّتها الإشراف على توافق عمل المجلس التنفيذي والمكاتب التنفيذيّة مع رؤية وأهداف الميثاق، وتنسّب للهيئة العامّة بعزل رئيس أو أعضاء المجلس التنفيذي، وتتكوّن بدورها من ثلاثة أعضاءٍ اثنان مدنيان وواحدٌ عسكريّ، ينتخبون بالاقتراع السري المباشر من قبل أعضاء الهيئة العامّة، على أن ينتخب الأعضاء العسكريون العضو العسكري، والأعضاء المدنيون العضوان المدنيان.

ه. المكاتب التنفيذيّة: وهي مجموعة مكاتبٍ داعمةٍ للمجلس التنفيذي حسب الحاجة، على أن تضم في عضويتها أشخاصًا منتسبين للميثاق حصرًا، تُعين بقرارٍ صادرٍ من قبل الرئيس بالتوافق مع  أعضاء المجلس التنفيذي وتتبع للمجلس والرئيس مباشرةً.

و. اللّجان الاستشاريّة: وهي لجانٌ مؤقتةٌ يستحدثها المجلس التنفيذي حسب الحاجة والظروف، ويجوز أن يضم في عضويّتها أشخاصًا غير منتسبين للميثاق، طالما ثبتت الحاجة لخبراتهم، ورأيها الاستشاري غير ملزم للمجلس التنفيذي.

               المادة (9) الاجتماعات واتّخاذ القرارات

أ. تجتمع الهيئة العامّة للميثاق مرة واحدة شهريًا، تُتّخذ القرارات فيها كالتالي:​

  1. بالأغلبية البسيطة للحاضرين بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي والرئيس، وانتخاب أعضاء هيئة الإشراف والرقابة.

  2. بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بالنسبة لأي تغيير في السياسات العامّة للميثاق وعزل الرئيس أو أحد أعضاء المجلس التنفيذي في حال خالفوا مبادئ الميثاق أو رؤيته أو سياساته العامّة.

ب. يجتمع المجلس التنفيذي للميثاق مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل، وتُتّخذ القرارات فيه بأغلبيّة الحاضرين بالنسبة للقرارات المتّصلة بتسيير أموره وقبول عضويّة الأعضاء الجدد، وفي حال تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، .

ج. تجتمع لجنة الإشراف والرقابة للميثاق مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل وكلّما اقتضت الضرورة، وتُتّخذ القرارات فيها بالأغلبيّة البسيطة للحاضرين.

د. تجتمع المكاتب التنفيذيّة للميثاق مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل، وتُتّخذ القرارات فيها بالأغلبيّة البسيطة للحاضرين.

ه. تجتمع اللجان الاستشاريّة للميثاق كلّما اقتضت الضرورة، وتصدر الرأي الاستشاري متضمّنًا آراءً مسبّبةً لكافّة أعضائها.

              

              المادة (10) أنواع العضوية

  1. عضو مؤسس: وهو كلّ عضوٍ وافق على البيان التأسيسي والنظام الأساسي للميثاق قبل تاريخ الإشهار.

  2. عضو منضم: وهو العضو الذي قدّم طلب انتسابٍ رسمي للانضمام للميثاق بعد تاريخ الإشهار وتمّت الموافقة على طلبه.

  3. عضو الشرف: وهو من يرى المجلس التنفيذي منحه عضوية الشرف تكريمًا لجهده الداعم للميثاق سواء كان داعمًا ماليًا أو معنويًا، وليس له حقّ الانتخاب أو الترشّح لتولّي أيّ منصبٍ في الميثاق أو خارج الميثاق باعتباره ممثلًا له، لكن يحق للمجلس التنفيذي دعوته لحضور الاجتماعات إذا اقتضت الضرورة ذلك دون أن يكون له حق التصويت

              

             المادة (11) شروط العضوية

  1. أن يكون حاملًا للجنسيّة السوريّة قبل عام 2011.

  2.  أن يكون متمًّا الثامنة عشرة من عمره وفق التقويم الشمسي.

  3. أن لا يكون منتسبًا إلى أيّة جهةٍ تخالف أهداف الميثاق ورؤيته.

  4. أن يكون مؤمنًا بأهداف ورؤية الميثاق وموافقًا على نظامه الأساسي.

  5. أن تتم تزكيته من قبل عضوين من أعضاء الهيئة العامّة.

  6. أن يكون حسن السُمعة.

  7. أن لا يكون محكومًا بأيّ جرمٍ كان باستثناء جرائم الرأي والتعبير، وألّا يكون ممّن تحوم حولهم الشبهات المؤيّدة بأدلّةٍ توفّر أساسًا معقولًا للشك بتورّطه بدماء السوريين أو بجرائم فسادٍ.

 

المادة (12) حقوق العضو 

  1. المشاركة وبكامل الحرية في مناقشة تقارير ونشاطات الميثاق المختلفة والتصويت عليها.

  2. التمتع بحق الترشُّح والانتخاب لتشكيلات الميثاق المختلفة.

 

المادة (13) واجبات العضو

  1. أن يحترم ويلتزم برؤية وأهداف وسياسات مواقف الميثاق والنظام الأساسي له.

  2. أن يحترم ويلتزم بالقرارات الصادرة عن التشكيلات المختلفة للميثاق.

  3. أن يقوم بتسديد الاشتراك والالتزامات الماليّة المترتّبة في ذمّته في المواعيد المحددة.

  4. أن يؤدي المهام المُكلّف بها بحسن نيةٍ وعلى وجه الدقّة.

  5. أن يمتنع عن التغيّب عن اجتماعات تشكيلات الميثاق دون عذرٍ مقبول.

  6. أن يتقيد بحسن الهندام خصوصًا في الاجتماعات العلنيّة.

  7. أن يلتزم بالانضباط وباللّباقة في السلوك والقول، وأن يتجنّب أيّة عباراتٍ تشكّل تشهيرًا بالغير أو تهديدًا أو تحريضًا على العنف أو الاعتداء عليه.

  8. أن يحافظ على المصلحة الوطنيّة السوريّة في كافّة نشاطاته السياسيّة والإنسانيّة وأن يحترم المعاهدات والمواثيق الدوليّة ذات الصلة بحقوق الإنسان وقوانين الدول التي يقيم فيها ويزورها.

 

المادة (14) العزل وتجميد وفقدان العضويّة

أ. تُجمّد عضوية أي عضو في الميثاق لمدّةٍ تتراوح من شهرٍ إلى ستّة أشهرٍ أو يفقد عضويته في بقرارٍ مسببٍ من  المجلس التنفيذي على ان تصادق عليه الهيئة العامة في اول اجتماع أو بقرار من الهيئة العامّة بناءً على تنسيب المجلس التنفيذي أو لجنة الإشراف والرقابة الصادر عقب التحقيق معه، ومراعاة جسامة فعله،  في الحالات التالية :

  1. إذا قام بتصرفٍ أو عملٍ يتنافى مع رؤية وأهداف وسياسات الميثاق.

  2. إذا امتنع أو قصّر في أداء المهام المُكلّف بها.

  3. إذا تغيّب عن المشاركة في الاجتماعات المُكلّف عدة مرات دون عذرٍ مقبولٍ، على أن يتم إنذاره خطيًّا عند تكرار تغيّبه من قبل لجنة الإشراف والرقابة.

  4. إذا لم يسدد اشتراكه أو أيّ التزامٍ مالي يترتّب في ذمّته الماليّة لصالح الميثاق خلال عام دون عذرٍ مقبول.

  5. إذا خالف أيٍّ من الواجبات المُقرّرة في المادة (13) من هذا النظام.

 

المادة (15) تعديل أحكام النظام الأساسي

يُعدّل هذا النظام بقرارٍ صادرٍ بأغلبيّة ثلثي أعضاء الهيئة العامة بناءً على اقتراحٍ مُسببٍ مشترك صادرٍ  من كل من المجلس التنفيذي، وهيئة الرقابة.

 

حُرر هذا النظام الأساسي في خمسة عشر مادة وثمان صفحات يوم السبت الواقع في السابع والعشرين من آذار/مارس عام 2021. وتمّ الاتفاق عليه وعلى البيان الـتأسيسي كجزءٍ لا يتجزأ منه وصودق عليهما من قبل الأعضاء المؤسسين لميثاق سوريا الوطني بتاريخ الإقرار الإلكتروني لكلٍّ منهم، وصيغته: «أقرّ بأنّني اطّلعت على البيان التأسيسي لميثاق سوريا الوطني ونظامه الأساسي، وبأنّني موافق على ما جاء بهما، وأن ألتزم وأحترم كافّة القرارات الصادرة عن الهيئة العامّة والمجلس التنفيذي، وأن أنفّذ كلّ ما ورد فيها، وأن أحافظ على أموال الميثاق وممتلكاته، وأن ألتزم بأهداف ومبادئ الميثاق ورؤيته».

لجنة الشؤون القانونيّة والإداريّة والتنظيميّة
 

National Syria Movement.png

 ميثاق سوريا الوطني

National Syria Charter

bottom of page